الشيخ علي پناه الاشتهاردي
88
مدارك العروة
[ 1 ] فإنه يوجب فسخ المعاملة من الأصل ، فإذا فرضنا ان الفسخ بعد حصول الربح فإن كان من القسم الأوّل اقتضي حصوله من حينه فالعامل يستحقّ ذلك الربح بمقدار حصّته . وإن كان من القسم الثاني يكون تمام الربح للمالك ويستحقّ العامل أجرة المثل لعمله ، وهي قد تكون أزيد من الربح ، وقد تكون أقل ، فيتفاوت الحال بالفسخ وعدمه إذا كان لأجل تخلَّف الشرط . مسألة 34 - يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ، من غير توقّف على الإنضاض أو القسمة ، لا نقلا ولا كاشفا على المشهور ، بل الظاهر الإجماع عليه .